القاعدة الفقهية/ الخراج بالضمان

ذكر معنى القاعدة الشيخ علي الندوي في كتابه الجليل “القواعد الفقهية” نقلاً عن الزركشي

“ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة، فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك ، فإنه لو تلف المَبِيع كان من ضمانه ، فالغلة له ، ليكون الغُنم في مقابلة الغُرم”

الخراج: هو ما خرج من الشيء من النفع .

الضمان: المؤنة؛ كالإنفاق على الحيوان، ومصاريف العمارة للعقار .

الأمثلة/ لو رد المشتري سيارة بخيار العيب وكان قد استعملها مدة ، لا تلزمه أجرتها ، لأنه لو تلفت في يده قبل الرد لكانت من ماله ، يعني أن من يضمن شيئًا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف أما لو علم المشتري العيب ثم هلك المَبِيع يسقط خياره ، ولا يحق له الرد .

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *