ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجلة (في المعاملات التجارية) في الحالات الآتية :
1- إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال (سبعة ) أيام من تاريخ صدور القرار .
2- إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق أحكام النظام .
3- إذا لم يحكم للمدعي بطلباته الأصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل .