1- يجوز للشريك الموصي الإطلاع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة بفحص سجلاتها ووثائقها وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية .
2- لا يجوز للشريك الموصي التدخل فى أعمال الشركة الخارجية فإن تدخل يكون مسؤلاً شخصياً في جميع أمواله بالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها .
3- يجوز للشريك الموصي التدخل في الاعمال الداخلية للشركة ولا يرتب هذا الاشتراك أي التزام في ذمته إلا إذا كانت الأعمال تدعو الغير إلى الإعتقاد بأنه شريك متضامن .