من الإنجازات العملية بفضل الله

بتاريخ:24/10/1446 تم صدور حكم من المحكمة الجزائية المنعقدة بهيئة استئنافيه بتخفيف العقوبة  (في قضية من قضايا الشروع في قتل باستخدام سلاح ناري غير مرخص وإطلاق النار منه ) حيث نصت محكمة الإستئناف في تسبيب الحكم المنقوض على أن

1- عدم وجود بينه على أن إطلاق النار كان بقصد قتل المجني عليه دليل عدم ادانة بالشروع في القتل .

2-  أيضاً مكان الإصابات قرينة على عدم قصد القتل أو الشروع فيه حيث أن موضع الإصابات في غير مقتل .

3- أيضا عدم وجود سوابق قضائية قرينة على تخفف العقوبة .

4-  أيضاً التنازل عن الحق الخاص من مسببات تخفيف العقوبة .

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *