بتاريخ:24/10/1446 تم صدور حكم من المحكمة الجزائية المنعقدة بهيئة استئنافيه بتخفيف العقوبة (في قضية من قضايا الشروع في قتل باستخدام سلاح ناري غير مرخص وإطلاق النار منه ) حيث نصت محكمة الإستئناف في تسبيب الحكم المنقوض على أن
1- عدم وجود بينه على أن إطلاق النار كان بقصد قتل المجني عليه دليل عدم ادانة بالشروع في القتل .
2- أيضاً مكان الإصابات قرينة على عدم قصد القتل أو الشروع فيه حيث أن موضع الإصابات في غير مقتل .
3- أيضا عدم وجود سوابق قضائية قرينة على تخفف العقوبة .
4- أيضاً التنازل عن الحق الخاص من مسببات تخفيف العقوبة .