تم صدور حكم في قضايا الزيارة بتاريخ25/10/1446 من محكمة الإستئناف مؤيدا حكم محكمة اول درجة بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعى من الزيارة واستصحاب الابناء والمبيت وذلك الحكم محمولا على اسبابه وهي :
1- نص المادة (129) ،(134) من نظام الأحوال الشخصية ( إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تقرر المحكمة ما تراه) .
2- ثبوت تعنت المدعى عليها بمنعها الاب من زيارة الأبناء .
3- ثبوت حرمانها الابناء من تواصل الاب معهم هاتفيا .