1- لا يجوز ان تكون حصة الشريك في شركة التضامن صكوك قابلة للتداول .
2- يجوز للشريك في شركة التضامن التنازل للغير عن الحقوق المالية المتصلة بحصته .
3- لا يجوز للشريك في شركة التضامن التنازل عن حصته او بعضها الا بمراعاة القيود الواردة في عقد التأسيس أو بموافقة الشركاء .